Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 993 تاريخ 31/10/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 993 تاريخ 31/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 10/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يسدد الرسم السنوي المقطوع بموجب اشعار دفع خاص تعده وزارة المالية لهذه الغاية، لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان، أو لدى أي من المكاتب التابعة لشركة بريد لبنان - ليبان بوست أو شركة OMT أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض وفقاً للأصول المحددة بموجب المرسوم رقم 7471 تاريخ 2/2/2012، كما يمكن تسديده من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك عن كل مركز رئيسي أو فرع أو مركز لمزاولة العمل على حدة.

المادة 10 من قرار رقم 993 تاريخ 31/10/2016 https://lebaneselegislation.com/text/268667/article/10/