Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 01/12/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 21 تاريخ 01/12/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تقيد عقارات المدافن على اسم «أوقاف الطائفة الإسلامية الشيعية في البلدة» وبالنسبة للعقارات التي لم تقيد بعد ترفع مستنداتها مع الوثائق التي تثبت استعمال العقار أو تخصيصه مدفن الى رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لإجراء المقتضى الشرعي والقانوني لاتمام عملية التسجيل في السجلات العقارية.

المادة 2 من قرار رقم 21 تاريخ 01/12/2016 https://lebaneselegislation.com/text/268773/article/2/