Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 05/01/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 3 تاريخ 05/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

على صاحب الترخيص ان يقدم سنوياً إفادة من البلدية من تاريخ حصوله على الترخيص تتضمن موافقتها على استمراره بالعمل في مستودعه الكائن على العنوان المذكور في هذا القرار تحت طائلة الغاء هذا القرار في حال عدم تقديم هذه الافادة.

المادة 4 من قرار رقم 3 تاريخ 05/01/2017 https://lebaneselegislation.com/text/268823/article/4/