المادة 10
يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة.
قرار رقم 211 تاريخ 31/03/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 211 تاريخ 31/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 06/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة.
المادة 10 من قرار رقم 211 تاريخ 31/03/2017 https://lebaneselegislation.com/text/271509/article/10/