المادة 2
يجري بيع الطوابع البريدية العادية الواردة في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
قرار رقم 364 تاريخ 11/05/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 364 تاريخ 11/05/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/05/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري بيع الطوابع البريدية العادية الواردة في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
المادة 2 من قرار رقم 364 تاريخ 11/05/2017 https://lebaneselegislation.com/text/271774/article/2/