Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1076 تاريخ 14/06/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1076 تاريخ 14/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 22/06/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تحدد المستندات المطلوبة للحصول على اجازة ادارة مركز تجميل طبي لكل طبيب اختصاصي لبناني وفق الاختصاصات المحددة في المادة الرابعة من القانون رقم 2017/30 وفق التالي:

1 - نسخة عن الهوية اللبنانية

2 - سجل عدلي لا يعود تاريخه الى اكثر من ثلاثة اشهر، يثبت ان صاحب العلاقة يتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية غير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بأي جرم شائن.

3 - اربع صور شمسية مصدقة لدى مختار المحلة.

4 - اجازة الاختصاص الطبي المحدد في المادة الرابعة من القانون رقم 2017/30.

5 - افادة تسجيل الاختصاص الطبي في احدى نقابتي الاطباء تعود لعام تقديم الطلب.

المادة 1 من قرار رقم 1076 تاريخ 14/06/2017 https://lebaneselegislation.com/text/273054/article/1/