Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 449 تاريخ 01/06/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 449 تاريخ 01/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 22/06/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

عملا بالمادة السادسة من قانون نظام الصيد البري، يجب ان يكون الصياد حائزا على رخصة صيد من وزارة البيئة وفقا لقرار وزير البيئة رقم 245/1 تاريخ 26/11/2012 القاضي بتعديل القرار رقم 198/1 تاريخ 3/10/2012 المتعلق بآلية استصدار رخصة الصيد البري، مستندة الى رخصة قانونية بحمل السلاح من الجهات المعنية وبوليصة تأمين ضد الغير وفقا للمرسوم رقم 11987 تاريخ 24/5/2014 المتعلق بعقد الضمان ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري.

المادة 3 من قرار رقم 449 تاريخ 01/06/2017 https://lebaneselegislation.com/text/273058/article/3/