Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 588 تاريخ 24/03/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 588 تاريخ 24/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 24/08/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

1 - تحدد هيئة إدارة السير والآليات والمركبات المعايير والمتطلبات الخاصة بمنح وتجديد الرخص المؤقتة لمحلات صب لوحات تسجيل السيارات والمركبات الآلية وإجراءات العمل الخاص بها على ان تغطي المعايير متطلبات الأمان بما يكفل منع التزوير وتقفي إصدار اللوحات.

2 - يُحصر موضوع الجهة المرخص لها بصب اللوحات دون سواها من النشاطات التجارية الأخرى.

3 - تمنح الرخص المؤقتة لمحلات صب اللوحات بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

4 - تجدد الرخص المؤقتة لمحلات صب اللوحات بموجب قرار يصدر عن مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.

المادة 9 من قرار رقم 588 تاريخ 24/03/2017 https://lebaneselegislation.com/text/273619/article/9/