Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 119 تاريخ 15/09/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 119 تاريخ 15/09/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 28/09/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يمنع منعاً باتاً استعمال المواد الملونة التالية:

او اية مواد اخرى يمكن ان تشكل خطراً على الصحة العامة في صناعة المخللات.

E122 Azorubine, carmoisine -

E124 ponceau 4 R, cochineal red a -

E129 Allura Red AC -

Rhodamine B

المادة 1 من قرار رقم 119 تاريخ 15/09/2017 https://lebaneselegislation.com/text/273849/article/1/