Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1104 تاريخ 10/11/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 1104 تاريخ 10/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 16/11/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تتوجب الضريبة على إيرادات رؤوس الاموال الـمنقولة بمعدل 10% خلال الشهر الذي يلي اتخاذ القرار بالإسترداد أو بالإستهلاك، استنادا للـمادة 74 من قانون ضريبة الدخل، وعلى الشركة ان تقدم التصريح وان تقتطع الضريبة وأن تسددها للخزينة خلال الـمهلة الـمشار إليها في هذه الـمادة.

المادة 3 من قرار رقم 1104 تاريخ 10/11/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274328/article/3/