المادة 103
لا يجوز للمحتسب، ان يقوم بنفسه بقبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها، بل يؤمن اجراء ذلك وتحت رقابته بواسطة امناء صناديق.
قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 103 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للمحتسب، ان يقوم بنفسه بقبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها، بل يؤمن اجراء ذلك وتحت رقابته بواسطة امناء صناديق.
المادة 103 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/274771/article/103/