المادة 113
يقر مجلس الادارة الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بها في صندوقه ويخضع هذا الحد لموافقة وزير المالية.
قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 113 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقر مجلس الادارة الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بها في صندوقه ويخضع هذا الحد لموافقة وزير المالية.
المادة 113 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/274771/article/113/