المادة 120
يعمل بهذا النظام فور موافقة كل من وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.
قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 120 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعمل بهذا النظام فور موافقة كل من وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.
المادة 120 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/274771/article/120/