Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية ويتم نقل الاعتمادات من بند الى بند او من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد بقرار من مجلس الادارة.

تخضع قرارات فتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية وقرارات نقل الاعتمادات من بند الى بند لموافقة كل من وزير الداخلية والبلديات، ووزير المالية، وتخضع قرارات نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد لموافقة مفوض الحكومة والمراقب المالي.

المادة 15 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/274771/article/15/