المادة 23
تقبل الهيئات والتبرعات بقرار مجلس الادارة بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات، واذا كان لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.
قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 23 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقبل الهيئات والتبرعات بقرار مجلس الادارة بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات، واذا كان لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.
المادة 23 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/274771/article/23/