المادة 26
يعقد النفقة المدير العام او من يفوضه بذلك لهذه الغاية اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المليون ليرة لبنانية (1.000.000 ل.ل.) وبحال تجاوز هذا المبلغ يعقد النفقة مجلس الادارة، وذلك بعد اقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقا للاصول.
قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 26 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعقد النفقة المدير العام او من يفوضه بذلك لهذه الغاية اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المليون ليرة لبنانية (1.000.000 ل.ل.) وبحال تجاوز هذا المبلغ يعقد النفقة مجلس الادارة، وذلك بعد اقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقا للاصول.
المادة 26 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/274771/article/26/