المادة 29
توضع الموازنة الاثنتا عشرية على اساس الاعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة السابقة على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات دائمة ويخضع اقرارها لموافقة وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.
قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 29 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
توضع الموازنة الاثنتا عشرية على اساس الاعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة السابقة على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات دائمة ويخضع اقرارها لموافقة وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.
المادة 29 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/274771/article/29/