المادة 66
تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى الصندوق او باوراق مثبتة او بالطريقتين معا، وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها.
قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 66 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى الصندوق او باوراق مثبتة او بالطريقتين معا، وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها.
المادة 66 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/274771/article/66/