المادة 82
- تجري المناقصة لجنة تتألف من رئيس وعضوين على الاقل تعين بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام.
- يمكن للجنة ان تستعين بخبير او اكثر عن فض العروض العائدة لصفقات تقنية وفنية تتجاوز امكانيات وخبرة اعضاء اللجنة.
قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 82 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- تجري المناقصة لجنة تتألف من رئيس وعضوين على الاقل تعين بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام.
- يمكن للجنة ان تستعين بخبير او اكثر عن فض العروض العائدة لصفقات تقنية وفنية تتجاوز امكانيات وخبرة اعضاء اللجنة.
المادة 82 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/274771/article/82/