Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 85

المادة 85 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 85

يفسخ العقد حكما بين الصندوق والملتزم الذي يعلن افلاسه، وتتبع الاجراءات التالية:

1- تصادر الكفالة مؤقتا لحساب الصندوق.

2- تحصي الوحدة المختصة الاشغال او المواد او الخدمات المنفذة او المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وتنظم بها كشفا تصرف قيمته مؤقتا وتودع امانة في الصندوق.

3- تنفذ الاشغال او المواد او اللوازم المتبقية بالامانة او يعاد تلزيمها بطريقة استدراج العروض، فاذا اسفر التلزيم الجديد او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق الصندوق، وتدفع الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة الى وكيل التفليسة، واذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها يكتفي بالاستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف.

المادة 85 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/274771/article/85/