المادة 6
في حال قيام الخاضعين باسترداد ضريبة وفقاً للـمرسوم 2002/7364، فيتوجب أن يتم احتسابها وفقاً للـمعدل الذي حصَّلت على أساسه.
قرار رقم 1568 تاريخ 29/12/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 1568 تاريخ 29/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حال قيام الخاضعين باسترداد ضريبة وفقاً للـمرسوم 2002/7364، فيتوجب أن يتم احتسابها وفقاً للـمعدل الذي حصَّلت على أساسه.
المادة 6 من قرار رقم 1568 تاريخ 29/12/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274786/article/6/