المادة 4
تحدد مدة ولاية اللجنة الـمذكورة أعلاه بسنتين اثنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وعليها أن تتقدم خلال هذه الـمدة دوريا كل ثلاثة أشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج أعمالها الى وزارة الشباب والرياضة.
قرار رقم 493 تاريخ 06/12/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 493 تاريخ 06/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد مدة ولاية اللجنة الـمذكورة أعلاه بسنتين اثنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وعليها أن تتقدم خلال هذه الـمدة دوريا كل ثلاثة أشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج أعمالها الى وزارة الشباب والرياضة.
المادة 4 من قرار رقم 493 تاريخ 06/12/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274800/article/4/