Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 37 تاريخ 22/02/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 37 تاريخ 22/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 08/03/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية العابد من انتاج مؤسسة البان العابد في برج البراجنة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة اللبنة التي تم أخذها من انتاج المؤسسة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،

- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه المؤسسة لسلعة اللبنة للمواصفة القياسية اللبنانية المذكورة أعلاه.

المادة 1 من قرار رقم 37 تاريخ 22/02/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275214/article/1/