المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
قرار رقم 15 تاريخ 05/03/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 15 تاريخ 05/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 15/03/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 15 تاريخ 05/03/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275320/article/2/