المادة 2
تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «كرة السلة - كرة الطاولة - التايكواندو - الشطرنج والميني فوتبول»
قرار رقم 37 تاريخ 21/02/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 37 تاريخ 21/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 15/03/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «كرة السلة - كرة الطاولة - التايكواندو - الشطرنج والميني فوتبول»
المادة 2 من قرار رقم 37 تاريخ 21/02/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275321/article/2/