Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 517 تاريخ 17/04/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 517 تاريخ 17/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 26/04/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تستفيد من أحكام البند أولا من المادة 45 من المرسوم الاستراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف بالربح الحقيقي، سواء كانت مؤسسات فردية أو شركات أشخاص أو شركات أموال، كما تستفيد من أحكام هذا البند شركات الأموال المكلفة على أساس الربح المقطوع عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم الإشتراعي نفسه.

المادة 1 من قرار رقم 517 تاريخ 17/04/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275537/article/1/