المادة 4
يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة ان يدعو لحضور جلسات المجلس أي إدارة أو مؤسسة أو جمعية أو خبراء يتمتعون بالخبرة في مجال أنظمة القياس.
قرار رقم 57 تاريخ 16/03/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 57 تاريخ 16/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 24/05/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة ان يدعو لحضور جلسات المجلس أي إدارة أو مؤسسة أو جمعية أو خبراء يتمتعون بالخبرة في مجال أنظمة القياس.
المادة 4 من قرار رقم 57 تاريخ 16/03/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275845/article/4/