Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 158 07/06/2018

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الاسراء الرياضي»

قرار رقم 158 تاريخ 07/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 28/06/2018. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
158
التاريخ
07/06/2018
الجريدة الرسمية
العدد 29, 28/06/2018, ص. 3748
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 163 تاريخ 18/11/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 158 تاريخ 07/06/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الاسراء الرياضي» المسجل تحت رقم 2935/د تاريخ 24/8/2017

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 17650 تاريخ 26/12/2017

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 24/4/2018

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي الاسراء الرياضي»

مركزها: العين، قضاء: بعلبك، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: «التايكواندو والشطرنج».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

طارق علي يحي - حنان علي مطر - عمر علي يحي - احمد يوسف ضاهر - وليد علي ضاهر - كمال حسن السوقي - حنان حسن وهبه.

-تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الاولى من إصدار قرار الترخيص.

-إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018