Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 775 24/07/2018

الترخيص بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية بإسم {PHOTO GOAL}

قرار رقم 775 تاريخ 24/07/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 02/08/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
775
التاريخ
24/07/2018
الجريدة الرسمية
العدد 34, 02/08/2018, ص. 4243-4244
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 775 تاريخ 24/07/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من الصحافية وفاء محمد رضا حمود، والمسجل تحت رقم 1791 تاريخ 4/7/2018 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح الصحافية وفاء محمد رضا حمود، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، بإسم {PHOTO GOAL} تتحمل مسؤوليتها بنفسها.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز 2018 ملحم انطون الرياشي وزير الاعلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018