المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 146 تاريخ 03/10/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 146 تاريخ 03/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 11/10/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 146 تاريخ 03/10/2018 https://lebaneselegislation.com/text/278566/article/2/