المادة 1
تمدد لغاية 31/12/2018 ضمنا، مهلة تسديد الرسم السنوي المقطوع عن اعمال السنة 2018 .
قرار رقم 1633 01/11/2018
قرار رقم 1633 تاريخ 01/11/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 08/11/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 20 تاريخ 10/2/2017،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 31/12/2018 ضمنا، مهلة تسديد الرسم السنوي المقطوع عن اعمال السنة 2018 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى مواقع وزارة المالية الإلكتروني.
1 تشرين الثاني 2018 وزير المالية علي حسن خليل
نصوص ذات صلة