Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 796 22/10/2018

منع صيد الاسماك في بحيرة القرعون وفي المجرى الرئيسي لنهر الليطاني

قرار رقم 796 تاريخ 22/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 01/11/2018. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
796
التاريخ
22/10/2018
الجريدة الرسمية
العدد 47, 01/11/2018, ص. 5229-5230
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 796 تاريخ 22/10/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 100 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 19 تشرين الثاني 1947 والقاضي بإخضاع صيد السمك النهري لرخصة،

بناء على المرسوم رقم 11882 تاريخ 3 حزيران 1948 (تنظيم صيد السمك النهري)،

بناء على توصية المصلحة الوطنية لنهر الليطاني رقم 7039/3 تاريخ 21/09/2018 والمتضمنة منع صيد الاسماك في بحيرة القرعون لحين اثبات عدم تلوثها وصلاحيتها للاستهلاك البشري ولحين معالجة مشكلة التلوث في بحيرة القرعون،

بناء على ضرورات الصحة العامة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع منعا باتا صيد الاسماك في منطقة بحيرة القرعون وفي المجرى الرئيسي لنهر الليطاني لضرورات ومقتضيات الصحة العامة، اما رخص الصيد النهري الصادرة فتعتبر غير صالحة للتطبيق في المناطق المذكورة أعلاه.

المادة 2

تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء،

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 22/10/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018