Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 244 تاريخ 29/11/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 244 تاريخ 29/11/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 13/12/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بأصناف اللحوم ومنتجاتها من انتاج ملحمة الطحان الكائنة في حي السلّم، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللحوم التي تم أخذها من الملحمة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للقرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012 .

- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة اللحوم من هذه الملحمة للقرار المذكور اعلاه وذلك بعد اجراء التحسينات المطلوبة على شروط السلامة الغذائية.

المادة 1 من قرار رقم 244 تاريخ 29/11/2018 https://lebaneselegislation.com/text/279164/article/1/