Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 957 تاريخ 19/12/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 957 تاريخ 19/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يعدل منتوج التقاص العائد للكبريت الخام، التابع للبند التعريفي 2503.00، والممنوح وضع الادخال المؤقت بموجب الأمر الاداري رقم 251، تاريخ 29 نيسان 1970 وتعديلاته ليشمل ما يلي:

حمض الكبريت، سوبر فوسفات - البسيط (البودرة والمحبحب)، سوبر فوسفات الثلاثي، حمض الفوسفوريك، سلفات الألومنيوم، فوسفات أحادي الكالسيوم، فوسفات ثنائي الكالسيوم.

المادة 1 من قرار رقم 957 تاريخ 19/12/2018 https://lebaneselegislation.com/text/279278/article/1/