Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2046 تاريخ 31/12/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 2046 تاريخ 31/12/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تخرج عن نطاق القانون رقم 57 تاريخ 5/10/2017 (الأحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية) عمليات الاستثمار في الاوراق المالية التي تقوم بها الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة، بما فيها عمليات التحوط (HEDGING) وعمليات العقود الاشتقاقية (DERIVATIVES)، وتخضع نتيجة هذه العمليات لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).

المادة 1 من قرار رقم 2046 تاريخ 31/12/2018 https://lebaneselegislation.com/text/280324/article/1/