المادة 10
يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة.
قرار رقم 78 تاريخ 15/02/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 78 تاريخ 15/02/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 21/02/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة.
المادة 10 من قرار رقم 78 تاريخ 15/02/2019 https://lebaneselegislation.com/text/280540/article/10/