Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 139 تاريخ 12/03/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 139 تاريخ 12/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 21/03/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

ملغاة 06/05/2021

ملغاة بموجب قرار رقم 290 تاريخ 26/04/2021, المادة 2, من 06/05/2021. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 06/05/2021 · نص الجامعة اللبنانية

    تخضع عمليات التسنيد التي يقوم بها «الصندوق» «البنية القانونية» للضريبة على القيمة المضافة ويتوجب بالتالي على «الصندوق» أو «البنية القانونية» التسجيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة عندما تتوفر لديهما شروط الخضوع، ويكونان ملزمين بالتسجيل لدى الضريبة على القيمة المضافة عندما يكون المنشئ خاضعا لهذه الضريبة وتكون والموجودات موضوع عملية التسنيد خاضعة لهذه الضريبة وتتوفر حالة الترابط بين المنشئ و«الصندوق» أو بين المنشئ و«البنية»، وبالتالي يكونان ملزمين بكافة الموجبات المتعلقة بتلك الضريبة.

  2. النسخة 2.0 · من 06/05/2021 · أُلغيت بموجب قرار رقم 290 تاريخ 26/04/2021, م. 2

    ملغاة.

المادة 2 من قرار رقم 139 تاريخ 12/03/2019 https://lebaneselegislation.com/text/280716/article/2/