Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 31 تاريخ 14/03/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 31 تاريخ 14/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 21/03/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تؤمن الأعمال في مختلف المكاتب الجمركية خارج أوقات الدوام الرسمي، بما في ذلك نهار السبت، وفقا لمقتضيات الحركة التجارية في الاستيراد وفي التصدير، على الشكل التالي:

1- بالنسبة لجميع أنواع البضائع:

من الساعة الثامنة ولغاية الساعة التاسعة عشرة.

2- بالنسبة للمعاملات الجمركية التي ترتدي طابع الضرورة والسرعة ولاسيما ما يعود منها للبضائع القابلة للتلف وبضائع التصدير وإرساليات البريد السريع.

على مدار الساعة وطيلة أيام الاسبوع.

3- بالنسبة لخدمة تفتيش أمتعة المسافرين وسائر الخدمات المناط بإدارة الجمارك تقديهما لهم:

على مدار الساعة وطيلة أيام الاسبوع.

يتولى الرؤساء المحليون تنظيم أعمال المناوبة خارج أوقات الدوام الرسمي في مختلف المكاتب الجمركية بما في ذلك نهار السبت.

المادة 2 من قرار رقم 31 تاريخ 14/03/2019 https://lebaneselegislation.com/text/280723/article/2/