المادة 2
تُمنح الشركات، المؤسسات والأفراد التي تتعاطى بيع المنتجات المصنفة مهلة حتى 2019/12/31 لتسوية أوضاعها.
قرار رقم 631 تاريخ 15/04/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 631 تاريخ 15/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 16/05/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تُمنح الشركات، المؤسسات والأفراد التي تتعاطى بيع المنتجات المصنفة مهلة حتى 2019/12/31 لتسوية أوضاعها.
المادة 2 من قرار رقم 631 تاريخ 15/04/2019 https://lebaneselegislation.com/text/282104/article/2/