المادة 1
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية الجزء الجنوبي الشرقي من العقار رقم /2403/ من منطقة الدكرمان العقارية - صيدا والمُشار إليه باللون الأحمر من الخريطة المُرفقة.
قرار رقم 81 02/07/2019
قرار رقم 81 تاريخ 02/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 11/07/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 2222 تاريخ 12/5/2017 المتضمن الإفادة عن الأهمية الأثرية للمقلع الذي تم العثور عليه في العقار المذكور، وضرورة المحافظة على جزء منه ضمن مشروع البناء المُراد إشادته،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرِّر ما يأتي:
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية الجزء الجنوبي الشرقي من العقار رقم /2403/ من منطقة الدكرمان العقارية - صيدا والمُشار إليه باللون الأحمر من الخريطة المُرفقة.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للموقع المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المُختصَّة.
بيروت في 2 تموز 2019 وزير الثقافة د. محمد داوود
نصوص ذات صلة