المادة 2
يطلب من المحل الوارد اسمه في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاته من اللبنة المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها لتلفها.
قرار رقم 192 تاريخ 28/08/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 192 تاريخ 28/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 05/09/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يطلب من المحل الوارد اسمه في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاته من اللبنة المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها لتلفها.
المادة 2 من قرار رقم 192 تاريخ 28/08/2019 https://lebaneselegislation.com/text/284159/article/2/