Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 829 29/10/2019

تمديد مهلة التصريح عن رسم خروج المسافرين

قرار رقم 829 تاريخ 29/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 07/11/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
829
التاريخ
29/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 52, 07/11/2019, ص. 3850
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 829 تاريخ 29/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991 (فرض رسم خروج على المسافرين عن طريق الجو والبحر)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القرار المشترك رقم 3043/1 تاريخ 26/09/1991 (تحديد أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج المسافرين من المرافئ الجوية والبحرية)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 11/11/2019 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو أو البحر وتأديته عن شهر ايلول 2019.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الالكتروني.

29 تشرين الاول 2019 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019