المادة 2
تُلزم كافة المختبرات بتطبيق المواصفة القياسية اللبنانية الخاصة بالدجاج الطازج والدجاج المجمد كاملاً أو مقطعاً المنتج محلياً والمستورد بكافة بنود المواصفة خاصةً لناحية البند المتعلق بفحص السائل المنفصل (الناضح).
قرار رقم 812 تاريخ 14/11/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 812 تاريخ 14/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 21/11/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تُلزم كافة المختبرات بتطبيق المواصفة القياسية اللبنانية الخاصة بالدجاج الطازج والدجاج المجمد كاملاً أو مقطعاً المنتج محلياً والمستورد بكافة بنود المواصفة خاصةً لناحية البند المتعلق بفحص السائل المنفصل (الناضح).
المادة 2 من قرار رقم 812 تاريخ 14/11/2019 https://lebaneselegislation.com/text/284778/article/2/