المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر الترخيص لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 161 تاريخ 02/12/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 161 تاريخ 02/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 12/12/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر الترخيص لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 161 تاريخ 02/12/2019 https://lebaneselegislation.com/text/284915/article/5/