المادة 42
مفعول القرارات الصادرة عن هيئة التأديب:
1 - تنفذ العقوبات التي تفرضها الهيئة العليا للتأديب فورا ودون حاجة لاصدار اي قرار عن الصندوق.
2 - لا يجوز ان يعاد الى الخدمة في اي دائرة من دوائر الصندوق المستخدم المحكوم بالصرف من الخدمة او بالعزل.
قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 42 من قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مفعول القرارات الصادرة عن هيئة التأديب:
1 - تنفذ العقوبات التي تفرضها الهيئة العليا للتأديب فورا ودون حاجة لاصدار اي قرار عن الصندوق.
2 - لا يجوز ان يعاد الى الخدمة في اي دائرة من دوائر الصندوق المستخدم المحكوم بالصرف من الخدمة او بالعزل.
المادة 42 من قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285175/article/42/