Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 13/01/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 18 تاريخ 13/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية الحِرَفيَّة اللبنانية م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 20/2ت تاريخ 29/4/1993، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 526/1 تاريخ 26/5/1993، وتُعين المهندسة هلا أبو رزق مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 1 من قرار رقم 18 تاريخ 13/01/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285198/article/1/