المادة 4
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 172 تاريخ 10/03/2020 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 172 تاريخ 10/03/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 26/03/2020. الحالة: ملغى.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 172 تاريخ 10/03/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285421/article/4/