المادة 2
يفرض رسم وقائي مؤقت قدره 7% من القيمة على واردات لبنان من منتج سكر أبيض مكرر.
قرار رقم 32 تاريخ 02/03/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 32 تاريخ 02/03/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/05/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يفرض رسم وقائي مؤقت قدره 7% من القيمة على واردات لبنان من منتج سكر أبيض مكرر.
المادة 2 من قرار رقم 32 تاريخ 02/03/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285560/article/2/