Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 24 تاريخ 02/06/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 24 تاريخ 02/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

1 - تستفيد من احكام تعميم مصرف لبنان رقم 556 المتضمن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020، المؤسسات و/أو الشركات الصناعية المرخصة بالاستثمار وفقا للاصول، القائمة والتي تمارس نشاطها، سواء كانت مؤسسات فردية او شركات اشخاص او شركات اموال.

2 - تطبق احكام التعميم المذكور على عمليات شراء جميع المواد الاولية الصناعية ذات المنشأ والمستوردة من خارج لبنان، لغايات استعمالها في الاعمال الصناعية القائمة في لبنان.

3 - تعتبر مواد اولية خاضعة لاحكام هذا القرار جميع المواد والمكونات التي تستعمل في صناعات المؤسسات و/أو الشركات الصناعية العاملة في لبنان وغير المتوفرة والمنتجة في السوق المحلي بشكل موثق، او اية مواد اولية اخرى يمكن تحديدها بموجب قرار يصدر عن وزير الصناعة.

المادة 1 من قرار رقم 24 تاريخ 02/06/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285718/article/1/