Read this page in English
النص الكامل

قرار اساسي رقم 13257 تاريخ 19/08/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار اساسي رقم 13257 تاريخ 19/08/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 24/09/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

دون التعرض للاتفاقات الاكثر ملاءمة للعميل، على المصارف العاملة في لبنان القيام بعمليات تحاويل اموال الى الخارج من حسابات عملائها الجارية بالعملة الاجنبية لتأمين تسديد اقساط التعليم وبدلات الايجار وكلفة المعيشة للطلاب اللبنانيين في الخارج شرط:

1 - ان يكون الطالب مسجلا في مؤسسة تعليمية ومقيما في الخارج قبل نهاية العامة 2019.

2 - ان يتم ابراز مستندات تثبت قيمة الاقساط التعليمية وبدل الايجار او تكون جرت العادة على تنفيذ تحاويل لتسديد هذه النفقات.

3 - ان يجري تحويل قيمة الاقساط التعليمية مباشرة للجهة المستفيدة عند استحقاقها.

4 - ان لا يتعدى سقفها، سنويا مبلغ /10.000/ د.أ. او ما يعادلها بالعملات الاخرى.

المادة 1 من قرار اساسي رقم 13257 تاريخ 19/08/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285764/article/1/